عنوان الفتوى: زكاة من أعطى ماله لشخص ليضارب به خلال سنة فلم يرده إلا بعد سنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت قرضا من البنك وأعطيته لشخص لاستثماره ووعدني بأنه سيرجع المبلغ والأرباح خلال سنة، ولكنه لم يستطع إرجاع المبلغ والأرباح إلا بعد سنتين، فكيف أخرج زكاته، وكم مقدار الزكاة؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:  16615، حكم زكاة مال المضاربة واختلاف العلماء في من تجب عليه زكاة الربح.

وعليه؛ فقد كان الواجب عليك أن تزكي رأس المال عند حولان الحول، وما دام ذلك لم يحصل مع تمكنك منه، فإن عليك التوبة إلى الله من تأخير الزكاة عن وقتها، ثم عليك الآن أن تزكيه كله عن السنتين الماضيتين ـ رأس المال والأرباح التي تخصك ـ على القول المرجح عندنا، كما في الفتوى المحال عليها، لأن الزكاة دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنتين الماضيتين راجع الفتوى رقم: 121528.

أما القدر الواجب إخراجه عليك من هذا المال: فهو ربع العشر أي 2.5%، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 47139.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري