عنوان الفتوى: حكم أخذ ملابس التبرج للمغسلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمسمعت أن أحد التابعين سئل: هل الخياط الذى يخيط الملابس للظالمين معاون لهم. فأجاب بل هو من الظالمين ومن يبيعون له الأشياء لزوم الخياطة معاونون له على الإثم. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المعروف عن هؤلاء البنات التبرج بتلك الملابس والسفور، ولبسها أمام من لا يحل لهن لبسها أمامه، فلا يجوز المساعدة بحمل هذه الملابس إلى المغسلة، لما في ذلك من العون على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وإن كان المعروف عن هؤلاء البنات العفة والحجاب وعدم التبرج بتلك الملابس، بل يقتصرن على لبسها في مكان مستور لا يراهن فيه من لا تحل له رؤيتهن على تلك الحالة، فلا مانع حينئذ في أخذ هذه الملابس إلى المغسلة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط