عنوان الفتوى: كلام المطلقة مع أجنبي أثناء عدتها لا يسقط مؤخر صداقها
أنا تزوجت وطُلقت طلقة واحدة في المحكمة، وذهبت إلى المحكمة ورفعت قضية لمؤخر الصداق، وحكم لي الشيخ بالمؤخر، ولكن ما آخذه إلا بعد شهرين. المهم: قبل ما تنتهي عدتي صرت أتحدث مع أحد أصدقاء طليقي بحدود الأخوة والأدب، فلو ذهب وقال للشيخ: إنها تتحدث مع رجل في فترة العدة. فهل يسقط مؤخري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها؛ فإذا طلقها زوجها تستحقه كغيره من حقوقها على زوجها، ولمعرفة حقوق المطلقة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 8845، ولا يسقطه عن الزوج كونها قد تكلمت مع أجنبي أثناء عدتها، ونحو ذلك من الأسباب.
ويجب على المرأة المسلمة -في أثناء عدتها أو بعد انقضائها- أن تكون على حذر من الكلام مع أجنبي لغير حاجة، سدًّا لذريعة الفتنة والفساد، وانظري الفتوى رقم: 30792. وإذا كان الحديث متعلقًا بالخطبة والنكاح فهنالك تفصيل وضوابط تجب مراعاتها تجدينها في الفتوى رقم: 45986.
والله أعلم.