عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وابن وابنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 ـ معلومات عن ديون الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً، ولم يحج عنه أحد.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الميت قد توفرت لديه الاستطاعة للحج, ومات قبل أن يحج, فهو آثم, ووجب أن يخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج نيابة عنه, إضافة إلى أجرة العمرة على القول بوجوبها, إن كان لم يعتمر, وهذا القول هو الراجح عندنا, وراجع في ذلك الفتويين رقم: 119435, ورقم: 50701.

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

 وللأم السدس، لوجود فرع للميت وارث, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

والباقي يكون للابن, والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 96سهما, للزوجة الثمن 12 سهما, وللأم السدس 16سهما، وللابن 34سهما, ولكل بنت 17سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء