عنوان الفتوى: قرب زمن الوفاة أو بُعْده لا أثر له على صحة أداء العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أداء عمرة لقريب لي متوفى منذ زمن بعيد، من غير الوالدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن الجائز شرعاً أداء العمرة عن المتوفى أو الحي العاجز, سواء توفي ذلك الشخص منذ زمن قريب أو بعيد؛ إذ لا تأثير لقرب زمان وفاته أو بُعْدِها على الحكم بالجواز, كما أنه لا تأثير لقربه في النسب أو بعده؛ إلا أنه يشترط فيمن يعتمر عنه أن يعتمر عن نفسه أولاً.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما