عنوان الفتوى: حكم دفع أجرة نقل جهاز العروس من تبرعات تجهيز العرائس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن جمعية خيرية، نجمع تبرعات، ونقوم بتجهيز عرائس وغيرها، وعندما نقوم بتوصيل جهاز لعروس مثلا، فإننا نأخذ من أموال التبرعات الآتية لتجهيز العرائس لدفع أجرة السائق والعربة التي تنقل. فهل يجوز ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليكم في دفع أجرة نقل الجهاز من تبرعات التجهيز، حيث إن العروس لا يمكن انتفاعها بالجهاز إلا بعد نقله، فتكون أجرة النقل ملحقة بسائر مصاريف التجهيز.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟