عنوان الفتوى: الزواج ببنت الخالة من الرضاع غير ممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد الزواج من فتاة أمها رضعت مع أخ أمي هل تجوز لي أنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت أم هذه الفتاة قد رضعت مع خالك (أخي أمك) من جدتك التي رضعت منها أمك أيضًا، خمس رضعات مشبعات فإن هذه الفتاة تكون ابنة خالتك من الرضاعة، والزواج ببنت الخالة غير ممنوع؛ لأنها ليست من المحرمات المذكورات في القرآن الكريم أو السنة، ولا يشترط أن تجتمع أمك وأمها على الرضاع من نفس الثدي في وقت واحد؛ لأن العبرة بحصول الرضاع من نفس الثدي ولو تفاوت الوقت.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها