عنوان الفتوى: حكم من حلف أن يطلق امرأته إن لم تفعل شيئًا ما وتعذر قيامها به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقسمت أن أطلق زوجتي إن لم تقم بشيء، وتبين لي أنها لن تتمكن من ذلك، وندمت على قسمي، مع العلم أنني أقسمت، ولم أكن تحت أي ضغط ، وكررت القسم أكثر من 20 مرة، أرجو نصيحتي لكي أرضي ربي، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّك حلفت بالله أن تطلق امرأتك إن لم تفعل شيئًا ما، وكررت هذا القسم مرارًا، ثم تبين لك تعذّر قيام زوجتك بما حلفت عليه، فإن كان الحال هكذا، فلك أن تكفرّ عن يمينك، ولا يلزمك بعدها شيء، والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 2022.

ولا يلزمك تكرار الكفارة بعدد الأيمان التي حلفتها، بل تكفيك كفارة واحدة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: .. أو كرّر اليمين على شيء واحد... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها