عنوان الفتوى: نوفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 - للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: كانت عند أبي أرض، ورثناها، وقد باعها عمي، ونحن جميعًا قُصَّر؛ لعلاج أخي، وأنا وباقي إخوتي لم نستلم شيئًا، ولا نعرف بكم بيعت الأرض، وأين ذهب مالها؟ فهل يحق لنا بعد مرور 17 سنة المطالبة بحقنا أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيحق لكم المطالبة بنصيبكم من الأرض التي خلفها أبوكم، وإذا ظهر أن عمكم، أو الولي عليكم، تصرف في نصيبكم، وضيَّعه عليكم، فإن لكم الحق في مقاضاته عند المحكمة الشرعية، وتضمينه ما أتلفه من أموالكم، ولا يسقط الحق بالتقادم، ومن المعلوم أنه لا يجوز لولي اليتيم أن يتصرف في مال اليتيم إلا بما فيه حظ له، وليس له أن يهبه، أو ينفقه في علاج أخيه اليتيم، أو غير ذلك، وانظري الفتوى رقم: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين بعد وفاة أبيهم، والفتوى رقم: 124079 حول ضوابط في تصرف الولي في أموال اليتامى، والفتوى رقم: 207331 عن حدود التصرف في مال الأولاد القصر.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، فرضًا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}، ولزوجته الثمن، فرضًا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للأبناء، والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهمًا، لأم الميت سدسها، اثنان وثلاثون سهما، ولزوجة الميت ثمنه، أربعة وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 24 * 8 | 192 |
|---|---|---|
| أم | 4 | 32 |
| زوجة | 3 | 24 |
|
3 أبناء بنتان |
17 |
102 34 |
والله أعلم.