عنوان الفتوى: لا حرج في قراءة الكتب المنسوخة من النت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الفرق بين قراءة كتاب منسوخ من النت، واستعارته من مكتبة الاستعارة أو من أحد يملك نفس الكتاب؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق -إن شاء الله- بين المذكورات في السؤال، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة لنا أن الانتفاع من الكتب المنسوخة إذا لم يكن له غرض تجاري فإنه لا مانع منه، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 117615/ 57408.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات