عنوان الفتوى: لا يقع طلاق الكناية المعلق إلا بالنية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو أن تقرؤوا سؤالي وتجيبوني عليه, والله يشهد أني أحبكم فيه، وأثق بكم. عندما سئل عبد: ما هي مشكلتك مع زوجتك؟ قال كذبًا: إنه يخاف أن تكون علاقته مع زوجته بالحرام؛ لأنه حلف عليها يمين طلاق بالثلاث (مع العلم أنه لم يحلف، وإنما بدر منه تعليقات بألفاظ الكناية، وسأل واستفتى عنها، وقيل له: لا يقع بها طلاق؛ لأنها بحاجة إلى نية إيقاع الطلاق بالكناية). فقال له أحدهم: ادفع كفارة (اعتقد أن هناك حنثا، بالرغم من أن ذلك العبد لم يقل له أن هناك حنثا باليمين أم لا) فقال له ذلك العبد: أنا آخذ برأي الجمهور، ولا آخذ برأي ابن تيمية؛ لأنني أخاف أن يكون علي إثم يوم القيامة إذا أخذت برأي ابن تيمية وكان خطأ. ثم قال لهم: بماذا أفرق أنا عن فلان؟ (فلان كان حالفا على زوجته يمين طلاق صريح بالثلاث، وأفتاه المفتي بدفع كفارة يمين؛ لأن زوجته فعلت الأمر المعلق عليه طلاقها)، ولكن عبارة "بماذا أفرق عن فلان؟" لم يسمعوها, مع ملاحظة أنه لم يحدد ما هو الذي حلف عليه يمين الطلاق، ولم يذكر لهم أن هناك حنثا باليمين أم لا. فما الحكم؟ علما أنني قرأت على أحد المواقع أن من أخبر بأنه حلف يمين طلاق على زوجته كذبًا، ثم فعلت ما حلف عليه، فتطلق زوجته قضاء، ولا تطلق ديانة؛ لأن اللفظ ليس صريحا بالطلاق. فهل الذي حصل في الفتوى التي نسأل عنها يقوم نفس المقام؟ وأيضًا قرأت أنه إن قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فأجاب: قد كان بعض ذلك. فيعتبر ذلك كناية. فهل في الفتوى التي نسأل عنها يعتبر كناية أم صريحًا أم إقرارًا ضمنيًّا أم ليس بشيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما أخبر به هذا الرجل غيره لا يترتب عليه طلاق، وراجع الفتوى رقم: 279580
وإذا كان علق طلاق امرأته على شرط بكناية من كنايات الطلاق، فلا يقع طلاقه عند وقوع الشرط إلا إذا كان نوى بالتعليق إيقاع الطلاق. وانظر الفتوى رقم: 26937.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت