عنوان الفتوى: كل ما لا يصل إليه الماء فهو باطن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

فكل ما لا يصله الماء من مخرج البول, أو الغائط يعتبر من الباطن, جاء فى المجموع للنووي ناقلا عن الغزالي: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر ثبت له حكم النجاسة: وحد ظهوره أن يصله الماء. انتهى

وبناء على ذلك فإن فتحة الذكر عند انطباقها تعتبر فى حكم باطن الجسد,  كما جاء فى فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء