عنوان الفتوى: الكحول غير المسكرة .. طاهرة أم نجسة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لعل سؤالي مكرر ولكن أريد إجابة واضحة منكم، أرجو عدم تجاهل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشياء الطهارة، فإذا وجد كحول غير مسكر: فلا يحكم بنجاسته، بل يبقى على أصله في الطهارة حتى يثبت أنه مسكر، ويرجع إلى أهل الاختصاص في الحكم على الكحول بالإسكار من عدمه، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 51364.

وعليه؛ فإذا بحثت في الأمر ورجعت إلى أهل الاختصاص فيه ووجدت أن الكحول التي لديك غير مسكرة فقد فعلت ما يلزمك، ولا حرج عليك في استعمال ما لديك من مستحضرات مشتملة على كحول ثبت لك أنها غير مسكرة. ودعي عنك الوساوس واطرحيها جانبا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال ما شُك في كونه مسكرا أم لا
لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول بطهارة الكحول دفعا للمشقة والحرج
حكم حرق السحر وما فيه اسم الله بالكحول
ضابط جواز استعمال الكريمات المشتملة على الكحول
استعمال السبرتو الطبي في العطور
لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
أحكام استخدام المرأة للمناديل المعطرة التي قد تحتوي على الكحول