عنوان الفتوى: اليمين على الماضي لا تنعقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أجبرت على الحلف أنني لم أفعل معصية -وكنت فعلتها، وتبت منها، وأريد الستر- وحلفت على أنني لم أفعلها؛ لأنني لا أريدهم أن يكتشفوا أمري، ، فهل عليّ كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 فليس عليك كفارة، على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن اليمين على الماضي لا تنعقد.

  قال الشوكاني في السيل الجرار: لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا في الأمور المستقبلة؛ لأن الحلف على الأمر الماضي، إن كان الحالف عالمًا بأنه على خلاف ما حلف عليه، فهي اليمين الغموس، وإن كان غير عالم، فهو اليمين اللغو، وسيأتي أنه لا كفارة فيهما. اهـ.

وقال ابن عثيمين: اليمين على الماضي ليست بيمين منعقدة، مثل لو قال: والله ما صار هذا الشيء، ثم تبين أنه قد صار، فإنه ليس عليك كفارة، بل نقول: إذا حلفت على شيء ماضٍ، فإن كنت صادقًا، فلا شيء عليك، وإن كنت كاذبًا، فعليك إثم الكذب، واليمين الكاذبة ليس فيها كفارة؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على يمين قصد عقدها على مستقبل. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 255145، 110634، 100903.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها