عنوان الفتوى: توفي عن أخت شقيقة وأربعة إخوة من الأم وثلاثة إخوة وثلاث أخوات من الأب
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد: 3 (أخ من الأم) العدد: 4 - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: 1 (أخت من الأب) العدد: 3
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت إلا من ذكر؛ فإن للشقيقة النصف، لقول الله تعالى: ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ... {النساء:176}، وللإخوة من الأم الثلث؛ يقسم بينهم بالسوية، لقول الله تعالى في ميراث الإخوة من الأم: ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... {النساء:12}، والباقي للإخوة من الأب ذكورًا وإناثًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم التركة على (108) سهمًا؛ للأخت الشقيقة النصف (54) سهمًا, ولكل أخ من جهة الأم (9) أسهم, ولكل أخ من جهة الأب أربعة أسهم, ولكل أخت من جهة الأب سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتٍ طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.