عنوان الفتوى: إذا لم يعدل الوالد هل يخصم الفارق من التركة ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي قام بتجهيز أخوتي البنات ، والحمد لله تم الزواج وعندما طلبت منه أن يساعدني فى الزواج قال لى زوج نفسك مع أنني أساعده فى المعاش وفى تجهيز البنات، فهل يخصم تجهيز البنات من الميراث الشرعي لهم أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن العدل بين الأولاد في العطايا وذلك في الفتوى رقم:
6242.
أما عن خصم تجهيز البنات من الميراث، فإذا كان المراد هو خصم ما أنفقته أنت في تجهيزهن، فلك ذلك إن كنت قد نويت الرجوع بما أنفقت عليهم، أما إذا كان في نيتك التبرع به لهن فإنه لا يجوز لك الرجوع فيه لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم:
6797 - والفتوى رقم: 13302.
وإذا كان المراد هو خصم ما أنفقه أبوك فإن ذلك ليس لك ، لأنه على فرض أن أباك قد جار ولم يعدل فإنه لا حق لكم في استرداد هبته الجائرة بعد ما يقبضها من وهبت له كما قرر ذلك أهل العلم ، وراجع الفتوى رقم:
14759 - والفتوى رقم: 27738.
فقد ذكرنا فيهما خلاف أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح ، وبناء على ذلك تقسم التركة في هذه الحالة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة دون خصم المبالغ المذكورة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها