عنوان الفتوى: حكم تسجيل السيارة باسم الشركة لغاية تسديد القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل يوجد فرق بين هذه الفتوى التي برقم: 2541486 والفتوى رقم: 8077؟ لأن سؤالي هو: إن شركتنا التي أعمل بها -وهي شركة صناعية- تعطي الموظف قرضًا لشراء سيارة، وعند تسجيل السيارة تسجل باسم شركتنا، لا باسم الموظف. أرجو الإجابة إذا تكرمت.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة التي تتم بين الموظف وجهة عمله ليست معاملة بيع وشراء، بل هي قرض، وتسجيل السيارة باسم الشركة إن كان المقصود به التوثيق؛ لتبقى السيارة رهنًا لديها، ولا يمكن للموظف التصرف فيها بما يبطل حقها حتى يتم سداد القرض، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر على صحة المعاملة، وإن كان المقصود بتسجيل السيارة باسم الشركة معنى غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.

وأما الفتوى رقم: 8077 فموضوعها يختلف عن المسألة المذكورة في السؤال؛ لأنها تتناول مسألة البيع دون نقل المبيع باسم البائع الثاني لدى الدوائر القانونية، وهذا لا يؤثر في صحة المعاملة لكونه محض إجراء قانوني بحت، والعبرة في العقود بمعانيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها