عنوان الفتوى: لا يحل للموظف أخذ مال مقابل ما يقوم به من اتفاقيات لشركته إلا بإذن الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أعمل مسؤولا ماليا في إحدى الشركات، وتم التعاقد مع شركة تورد عمالة، للعمل في شركتنا. وعند طلب مزيد من العمال، تفاوضت مع صاحب الشركة على تخفيض قيمة الإيجار (حيث إن العامل الواحد يأخذ 16ريالا للساعة، ويعمل في اليوم 11 ساعة) فردوا علي: إذا كنت تريد هذا التخفيض لك، وتوجد منفعة، فسوف نعطيك ريالا واحدا على الساعة، وأنا مسامح بهذا الريال. أما للشركة، فلا نريد أن نخفض من قيمة العقد المتفق عليه. سؤالي: ما هو حكم الموافقة في هذه الحالة على أخذ هذا الريال في الساعة الواحدة؟ وشكرا على تعاونكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث إنك وكيل عن شركتك في التفاوض مع الشركة الأخرى، فلا يجوز لك أخذ فرق تخفيض الأجرة لنفسك دون إذن شركتك، كحكم سائر الوكلاء مع موكليهم.

وانظر الفتاوى أرقام: 62854، 206512، 138706.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟