عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن واحد وثلاث بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي شخص وترك مبلغ 400 ألف جنيه، هذا الشخص توفي والداه منذ عقود، وله زوجة، و3 بنات، وولد وحيد، فكيف توزع التركة بين الزوجة والبنات والابن؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الميت لم يترك من الورثة إلا زوجة، وثلاث بنات، وابن واحد؛ فلزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.

والباقي للابن والبنات -تعصيبًا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا كان الميت لم يترك من المال إلا المبلغ الذي جاء في السؤال؛ فإن توزيع التركة يكون كما يلي:

ـ للزوجة: 50000 ألف جنيه.

ـ للابن: 140000 ألف جنيه.

ـ لكل بنت: 70000 ألف جنيه.

وبالنسبة لأبوي الميت: فلا يرثان منه إذا كانا قد توفيا قبل موته.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت