عنوان الفتوى: طلاق الكناية لا يقع بدون نية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصل شجار بيني وبين زوجتي عن طريق برنامج المحادثة، ومن ضمن الكلام الذي دار بيننا قلت لها: "ما أريد شيئا منك فلا تعرفيني ولا أعرفك, خليك ربي البنات واهتمي بهم" وأيضا من ضمن الكلام "إذا ما تحترميني ما تلزميني " ما حكم هذا الكلام؟ وهل يعد من أمور الطلاق؟ علما بأن لدي شك فيما كانت النية ولم أتذكر بالضبط ما كانت، وكان هذا الكلام بمثابة ردة فعل على ما دار بيننا، وأنا الآن ليس لدي أي نية بالطلاق، وقد اصطلحنا وأرغب في حياة صالحة. أرجو من سيادتكم إيضاح الأمر لي؛ لأن الوساوس تدور في نفسي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الألفاظ من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا  مع النية، وراجع في التعريف بها الفتوى رقم: 49451، فإذا لم تنو بها الطلاق، أو لم تذكر حقيقة نيتك فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل العدم، وراجع الفتوى رقم: 64262.

وننبه الزوجين إلى الحرص على كل ما يكون فيه استقرار الحياة الزوجية واجتناب كل ما يمكن أن يهددها، ويكون سببا في تشتيت شملها بافتعال المشاكل وعدم تحري الحكمة في حلها، والمسارعة إلى التلفظ بألفاظ الطلاق. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية