عنوان الفتوى: يستفاد من التأمين الصحي في حدود المعمول به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي الفاضل،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيقول الله -سبحانه وتعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.

ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لك الاستفادة من التأمين الصحي الذي تمنحه لك المؤسسة المذكورة إلا في حدود الضوابط المعمول بها عندهم.

وبالتالي؛ فإن كان الخطأ الذي في التقرير الطبي يترتب عليه أن تدفع المؤسسة أكثر مما كانت ستدفعه لو كان التقرير صحيحًا فلا بد هنا من تصحيح ذلك التقرير، أو التبيين للجهة التي تمنح التعويض؛ حتى لا يدفعوا إليك أكثر مما تستحق.
وإن كان خطأ التقرير الطبي لا يترتب عليه شيء هنا -كما هو الظاهر- فلا يلزم تصحيحه، ولا حرج عليك في طلب التعويض عما دفعت وفق الضوابط المعمول بها لدى المؤسسة، والمهم: أن لا تأخذ غير حقك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به