عنوان الفتوى: مات عن ابن وبنت
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد واحدة.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي لم يكن مع أولاده أبوين أو أحدهما أو زوج ـ فإن تركته تقسم على ابنه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}،
فيقسم المال على ثلاثة أسهم؛ يأخذ الابن منها سهمين، وتأخذ البنت سهما واحدا.
| أصل التركة | 3 |
| بن 1 | 2 |
| بنت 1 | 1 |
والله أعلم.