عنوان الفتوى: حكم صنع عينات مطابقة لعلامة تجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر أسافر للصين أرسل لي أحد التجار عينة من إحدى البضائع وطلب مني ان أصنعها له على أن تكون مطابقة مائة بالمائة، علما أن العينة صينية أيضا ولكن علمت إن الماركة الموجودة عليها اسم روجه غيره وقام بحماية ملكيته، مع العلم أنها ليست ماركة عالمية ولكنها معروفة فقط في بلده، فهل يجوز تصنيعها له؟ وإذا كانت الماركة غير محمية ولكن قام غيره بالترويج لها، فهل يجوز في هذه الحالة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمجرد تقليد العينات وصناعة ما يطابقها لا حرج فيه، وإنما الحرج في ادعاء أن ذلك المصنوع يحمل الاسم التجاري المحمي؛ فإن الأسماء والعلامات التجارية قد صارت لها قيمة مالية معتبرة في عصرنا، سواء كانت معروفة عالميا أم محليا فقط، ومن ثم فلا يجوز الاعتداء عليها، وراجع الفتوى رقم: 289948، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فإن كان التاجر يطلب منك مجرد تصنيع منتجات مطابقة للعينة المذكورة فلا حرج في إجابتك لطلبه، على ألا يدعي أن تلك المنتجات تحمل الماركات المحمية.
أما إن كان سيدعي ذلك أو سيلصق عليها ماركة مزورة فحينئذ لا يجوزلك إجابته إلى طلبه، وتكون مشاركا له في إثم الاعتداء على حقوق الغير؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وهذا كله بخصوص الماركات المحمية، أما غير المحمية فلا يظهر لنا حرج بخصوصها؛ إذ إنها بعدم حمايتها لا تصير لأسمائها حقوق محفوظة. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات