عنوان الفتوى: مات عن أربع بنات وأخت شقيقة وابني أخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد أربع بنات. (أخت شقيقة) العدد واحدة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع على النحو التالي:
لبناته الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولشقيقته الثلث الباقي تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصباتْ     إن كان للميت بنت أو بناتْ
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم عصبة محجوبون بالعاصب الأقرب ـ الشقيقة ـ حجب حرمان.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ستة، فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنات ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، وتأخذ الشقيقة الباقي، وهو سهمان. وانظري الجدول التالي: 

أصل التركة  3 6
بنت   4 4
شقيقة  1 2

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت