عنوان الفتوى: حكم شراء بعض أنواع الخضار بالعدد دون الوزن وثبات سعرها مع اختلاف أوزانها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع الكرنبة، وهي ما يعرف لدى البعض باسم الملفوف بالعدد وليس بالكيل أو الوزن؟ علما أنها على الرغم من تفاوتها في الأوزان إلا أن الواحدة منها بسعر ثابت، وما على الشاري فعله إن كان التاجر يبيع كما ذكر؟ علما أن المتعارف عليه لدى أهل البلد هو البيع بالعدد على اختلاف الوزن.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في بيع الملفوف بالعدد إذا كان الثمن دراهم أو دنانير أو عملة ورقية مما تعورف في هذا الزمان على التعامل به، ولا بأس بجعل أثمان "وحدات الملفوف" متفاوتة أو متساوية، فهذا شيء يرجع للبائع.

وبهذا تعلم أنه لا شيء على المشتري في التعامل مع البائع الذي يبيع الملفوف ـ وما هو على شاكلته ـ بالعدد دون النظر إلى وزنه.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 234115، والفتوى رقم: 98063.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري