عنوان الفتوى: ليس لأحد الورثة التصدق بشيء من الميراث دون إذن البقية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لنا أرض ورثناها من أبي، وهو ورثها من أبيه، ولأخواته نصيب فيها، وكذلك أوصى بثلث لبنات ابنه المتوفى، وهي بجوار مسجد، وعليها مشروع خط، وعليه تعويض بما يقدر بمليوني ريال، وأخي الكبير يرغب في إعطاء هذه الأرض للمسجد دون بقية الورثة صدقة عن أبينا، وأنا رفضت ذلك لعدة أسباب، منها: 1- هذه الأرض ليست له صافية ولا لي. 2- من التعويض الذي ستصرفه الدولة وبعد تقسيمه نقدر أن نبني أنا وإياه مسجدًا صدقة عن أبينا. 3- هذه الأرض بعد فتح الخط لا يستفيد منها المسجد، وإنما ستذهب في الطريق. هل منعي لأخي بالتصدق بهذه الأرض للمسجد صحيح أم غير صحيح؟ مع العلم أنني قد قلت له: خذ هذه الأرض في قسمك واعمل بها ما شئت. ولكنه رفض ذلك. أرشدوني -رحمكم الله، وجزاكم خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللابن أن يتصدق عن أبيه بما شاء من ماله الخاص به، وليس له أن يتصدق عنه بمال غيره، ومعلوم أن الإرث ملك لجميع الورثة حتى يقسم ويأخذ كل حصته.

وعلى هذا؛ فإن هذه الأرض -التي ذكرت أن أباك ورثها من أبيه، وأنه يشاركه فيها بقية إخوته حيث لم تقسم بينهم كما هو الظاهر، وأن جزءًا منها وصية- لا يجوز أن يتصدق بها أخوك ولا غيره، ولا يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن جميع الورثة البالغين الرشداء، وبإذن من أُوصِيَ لهن بثلثها بشرط كونهن بالغات رشيدات، وحيث إن هذا كله غير حاصل هنا -كما يبدو- فليس لأخيك أن يفعل ما يريد بالأرض، وعليه أن يتقي الله تعالى، ويعلم أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبًا، وأنه لا يجوز لأي أحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفس منه، كما جاء في الحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». رواه البيهقي، والدارقطني، وصححه الألباني.

فإذا نفذت الوصية وقسمت الأرض وأخذ كل نصيبه منها فلكل وراث أن يتصرف في حصته، وحينئذ يكون لأخيك أن يتصدق عن أبيكم بحصته من الأرض -إن شاء-.

ومما تقدم تعلم: أن قولك لأخيك: "خذ هذه الأرض في قسمك واعمل بها ما شئت" غير سليم، وهو افتيات على أصحاب الحق في الأرض، علمًا بأنه ليس لكم في الأرض إلا حصة أبيكم منها، مع مراعاة ما إذا كان ثمة وارث لأبيكما غيركما.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 20859، 279292.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت