عنوان الفتوى: مدى مسئولية جهة العمل عن إصابات العاملين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو المنظور الشرعي من حيث مسؤولية صاحب الشركة ومدير عام الشركة من إصابات العمل التي تحدث في الشركة؟ وهل هو ملزم من ناحية شرعية دفع تعويض حسب قوانين الدولة أم حسب الشريعة؟ وما مدى مسؤولية الشركة بتوفير وسائل السلامة للموظفين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشركة إنما تسأل شرعا عن إصابات العاملين إن كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير منها في توفير وسائل السلامة للعاملين، فحينئذ يلزمها تعويض العاملين عما أصابهم من ضرر من جراء إهمالها.
أما إن وفرت لهم وسائل السلامة ولم تقصر في ذلك، فحينئذ لا مسئولية عليها شرعا، ولا يلزمها تعويض العاملين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 125857، 103266، 120500، وإحالاتها.

ومما سبق يتبين أنه يجب على الشركة توفير وسائل السلامة للعاملين، وإلا كانت مقصرة تجاههم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟