عنوان الفتوى: حكم الزوج إذا كان ينفق على أهله من مال خبيث .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المرأة التي يعمل زوجها فى مصرف ربوى هل تتركه ينفق عليها وعلى أولادها من هذا المال وهل عليها إثم،وماذا عليها أن تفعل فهو لا يستجيب لنصحها، علما بأنه لا يعمل بالأقسام الربويه، أفيدونا أفادكم الله ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن العمل في مصرف ربوي محرم، والمال المكتسب منه خبيث يحرم على الإنسان أن ينفق منه على من يعول.
أما المنفق عليهم كالزوجة والأبناء فإن كانوا عاجزين عن الكسب لعجز أو صغر ونحوه، وليس لهم مصدر يعيشون منه فهم في حكم المضطر، ولهم أن يأكلوا من هذا المال الخبيث بقدر كفايتهم مع نصحهم لمن يعولهم فإن انتصح فالحمد لله وإلا فليكرهوا ذلك بقلوبهم حتى يغنيهم الله من فضله.
أما إن كانوا قادرين على الكسب، أو لهم مصدر يعيشون منه فلا يحل لهم الأكل من المال الحرام أو الانتفاع منه بأي وجه من وجوه الانتفاع.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط