عنوان الفتوى: حكم إعطاء الأم إحدى بناتها قِطَعا من ذهبها لتشتري بيتا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الذهب مملوكًا لك، فإنه يجوز لك أن تتصرفي فيه كما تشائين، وانظري الفتوى رقم: 76751.

ولكن لا يجوز لك تفضيل بعض أولادك على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، فإذا وهبت إحدى بناتك شيئًا من الذهب لزمك أن تهبي جميع أبنائك مثلها، وانظري الفتوى رقم: 205771.

وما دامت بنتك قادرة على الاستئجار فليس ثَم حاجة تدعو لتفضيلها بالعطية على إخوتها، لكن إن أذن إخوتها ورضوا بذلك فلا حرج في تخصيصها بالعطية، قال في شرح الإقناع: (وله) أي: لمن ذكر من الأب والأم وغيرهما (التخصيص) لبعض أقاربه الذين يرثونه (بإذن الباقي) منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع الإذن، (فإن خص بعضهم) بالعطية (أو فضله) في الإعطاء (بلا إذن) الباقي (أثم) لما تقدم (وعليه الرجوع) فيما خص أو فضل به حيث أمكن (أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت) المخوف (حتى يستووا) بمن خصه أو فضله. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها