عنوان الفتوى: لا يحق للولد منع والده من التصرف في ممتلكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعاني من مشكل مع أبي حول بيع عقار، فهو يريد بيعه بشدة بناء على تفكيره بأنه سيقع خلاف بيننا يعني الأولاد حول هذا العقار، ولكن بيعه خطأ كبير لأنه سيصرف نقوده على مشروع فاشل، فقد فعل ذلك من قبل، وحينما نناقشه يقول هي نقودي أشتري بها خمرا إذا أحببت، الرجاء إرشادي حتى أعرف حدودي معه، ولكي لا أدخل في دائرة العقوق، فالنقاشات بيننا أصبحت كثيرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان أبوك عاقلا رشيدا فلا حق لكم في منعه من التصرف في ماله على الوجه الذي يريد، وإنما ينبغي لكم النصيحة بما ترونه أنسب وأوفق للمصلحة، بشرط أن لا تغضبوه، فإن قبل منكم فذاك، وإن لم يقبل منكم فالخيار له لأنه صاحب المال، ولا يلزم أن يكون رأيك أنت صوابا، وكون المشروع السابق قد فشل لا يعني أن ما يقدم عليه من مشروعات أخرى سيفشل كذلك.

والحاصل أن الذي ينبغي لك هو الاقتصار على النصيحة المهذبة ملتزما فيها حدود البر والأدب مع الوالد من غير رفع صوت أو نحوه مما قد يغضب والدك، وإذا استشعرت أنه سيغضب من نقاشك معه فاترك مناقشته وقد أديت ما عليك من النصيحة، قال الإمام أحمد: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يُعلِّمه بغير عنف ولا إساءة, ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. انتهى من الآداب الشرعية.

وأما قول أبيك إن المال ماله ولو شاء اشترى به الخمر!! فلعل الذي حمله على هذا القول المنكر هو الغضب من مبالغتكم في مناقشته، وإلا فكل مسلم يعلم أنه لا يجوز له شراء الخمر، والمسلم مقيد في التصرف في ماله بما يأذن فيه الشرع المطهر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟