عنوان الفتوى: حكم الزرع الذي اشتريت بذوره من مال حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا اشترى شخص بذورًا من مال حرام وقام بزرعها، فهل بعد ذلك تكون الثمار حرامًا ولا يجوز الأكل منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم على هذا الشخص الانتفاع والأكل من هذه الثمار، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من أخذ المال الحرام، وأن يرده إلى صاحبه إن كان يستطيع الوصول إليه، أو إلى وارثه حال موته، فإن لم يمكنه ذلك وحصل اليأس من الوصول إليه، أو كان المال مما لا يختص بمالك معين كالفوائد الربوية، فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة.

وانظر الفتوى رقم: 296356، والفتوى رقم: 181661.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط