عنوان الفتوى: نذرت لبس النقاب إن حملت، فحملت ولبسته، وتريد خلعه للمشقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي قامت بنذر أنه في حالة ما إذا أجرت تحليل، واختبار الحمل، وتأكدت من أنها حامل، -حيث إنها كانت متأخرة في الإنجاب-؛ فسوف تقوم بلبس النقاب. وبالفعل أكدت الاختبارات حملها؛ ولبست النقاب، ولكن بمجرد أن لبسته، أصبحت لا تقوى على لبسه، حيث إنها لا تستطيع التنفس منه بشكل جيد، وتجد صعوبة بالغة في ذلك، ولا سيما وهي في بداية الحمل، والأمر أصبح من الصعب عليها تحمله، وهي ملتزمة به حتى الآن. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن تغطية الوجه، واجبة على الراجح عندنا، وقد أوضحنا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 5224. فيجب على المرأة المسلمة الالتزام به، ولو لم يتعلق به نذر، ويتأكد الوجوب بهذا النذر.

وإذا تقرر أن تغطية الوجه واجبة بأصل الشرع، فإن نذر الواجب لا ينعقد عند جمهور أهل العلم؛ لأن إيجابه بالنذر تحصيل حاصل، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319. وعلى هذا القول، لا يلزمها شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن يجب عليها الالتزام بالنقاب.

 ولا يجوز لها كشف وجهها أمام الأجانب إذا أمكنها تغطيته بوسيلة لا تلحق بها ضررا، أما إذا كانت تغطيته تضر بها حقيقة، ولا بديل مناسب، فكشفها له جائز بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فإذا زالت، وجب عليها تغطيته، وانظر الفتوى رقم: 38420.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
القدر اللازم في القيام لمن نذر قيام الليل