عنوان الفتوى: مسألة في المماطلة في الوفاء بدين شركة وأتعاب رفعها للقضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شركة لها ديون على جهة معينة في تونس بعضها مضى عليه 15 سنة، فرفعت قضية لتحصيل هذه الديون، فحكمت المحكمة لصالحها، وقد حكمت أيضا بفائدة على المبلغ، وفواتير الشركة مقدمة بالدولار الأمريكي، وعند التسديد قامت الجهة بتسديد المبلغ بالدينار التونسي للمحامي الذي أخذ حصته ـ وهي 10% ـ وحول الباقي، ولكن المبلغ كان أقل من المبلغ المفروض تحويله نتيجة فروقات التحويل من الدينار التونسي إلى الدولار الأمريكي ورسوم أخرى، والشركة تريد تحديد قيمة الفائدة وردها للجهة الدافعة، لأنها لا تتعامل بالمعاملات الربوية ولكنها تريد معرفة الكيفية التي تحسب بها حصتها، ولنفرض أن قيمة دينها 10000$ .. والمحامي له أن يأخذ 1000 دولار ويحول 9000$ .. والجهة قد سددت بالدينار التونسي مع فائدة قيمتها 10%، ففي هذه الحالة الأصل أن يصل الشركة 9900$ ولكن ما وصلها نتيجة فروقات التحويل من الدينار التونسي إلى الدولار هو 9650، فهل تعتبر الشركة حقها من المبلغ 9000 وتعيد 650؟ أم تعمل نسبة وتناسبا بالنسبة لسعر الفائدة وتخصمها وتكون خسارتها أكبر نتيجة لشيء لا ذنب لها فيه، وهي بذلك تكون قد خسرت 10% من أصل دينها للمحامي والعائد الذي كان سيأتيها طيلة 15 سنة لو استثمرت أموالها، وهذا مثال ولكن الفرق سيكون كبيرا بالآلاف وليس 250 $ كما في المثال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث كانت تلك الجهة تماطل في الوفاء بدين الشركة حتى ألجأتها إلى رفع الأمر إلى القضاء، فإن أتعاب المحامي تتحملها تلك الجهة طالما لم يقم بيت المال بتحملها، هذا بالإضافة إلى تحملها لأي رسوم أخرى لازمة لرد مبلغ الدين إلى الشركة، وانظر الفتويين رقم:  62702، ورقم: 74340 .

وحسب ما ذكرت في السؤال، فإن صافي ما تحصلت عليه الشركة من المبلغ لا يزال أقل من أصل دينها، ومن ثم فلا يلزمها رد الفائدة الربوية، حيث إنها في الحقيقة جزء من المستحقات الشرعية للشركة، وليست زيادة محرمة في حقها، وانظر الفتوى رقم: 231694.

وننبه إلى أن الأصل أن يكون وفاء الدين بنفس عملته، ولا يجوز الاتفاق على وفائه بعملة مغايرة، وإنما يجوز عند الوفاء أن يتم القضاء بالعملة المغايرة إذا تراضى الطرفان على ذلك، وبشرط أن يتم التقابض في مجلس الوفاء، ولو حكما، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 231424، 196785، 45096، وإحالاتها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي