عنوان الفتوى: حكم يمين الطلاق المعلق في غياب الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشكلة بيني وبين أخي الأصغر في منزل والدي، واشتد الخصام بالأقوال بيننا، حتى فقدت أعصابي وغضبت أشد الغضب، وتلفظت بالقول التالي: "عليّ الطلاق أنا مالي شغل بيك، ولن أتدخل في أمورك بعد هذا اليوم" مع العلم بأن زوجتي لم تكن موجودة في نفس المنزل، وكانت في بيت أهلها. أرجو منكم توجيهي؛ هل يقع الطلاق؟ وما يجب عليّ في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أنّ الطلاق لا يشترط لوقوعه حضور الزوجة ومواجهتها به، بل لا يشترط علمها به.
والمفتي به عندنا في مسألة الحلف بالطلاق هو: قول الجمهور، وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فإنّك إذا تدخلت في أمر من أمور أخيك -على الوجه الذي قصدته بيمينك- وقع طلاقك وحيث وقع الطلاق، ولم يكن مكملًا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت حلفت بقصد التهديد والتأكيد ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بفعلك ما حلفت عليه، ولكن تلزمك كفارة يمين.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت