عنوان الفتوى: حكم قطيعة الأبناء لأمهم بسبب زواجها وتركها إياهم وهم صغار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم تركت أولادها وهم صغار، وتزوجت بشخص آخر دون علم أحد، وذهبت معه أكثر من 12 سنة، ولم يعلم أحد بمكانها. وعندما عادت كان أبناؤها قد كبروا، وفهموا! وأرادوا أن تجلس معهم، وتترك زوجها؛ لأنه شخص غير صالح، وكثير المعاصي، وأنه سبب تلطخ سمعة أمهم في بلدتهم. وافقت، ولكن بعد فترة قصيرة، أرادت أن ترجع إلى زوجها. فهل إذا قاطعها أبناؤها بسبب أنها تركتهم هكذا مرتين، يعتبر ذلك من العقوق؟ أفيدونا أفادكم الله بسرعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فكان الواجب على الأم أن تراعي شأن أولادها ولا تقطعهم، ولا تحرمهم من حنانها، وعطفها، وتربيتها، -حتى ولو تزوجت-؛ فحاجتها للزواج ليس عذرا في التفريط في حق أبنائها؛ فزواجها يسقط حقها في الحضانة، ولكن لا يسقط البر والصلة والإحسان إلى الأولاد؛ كما ذكرنا بالفتوى رقم: 102464.

ومع ذلك، فلا يسوغ للأولاد قطيعتها، وإنما الواجب عليهم بر أمهم، والإحسان إليها مهما قدمت إليهم من إساءة؛ فإن هذه الإساءة لا تسقط عنهم برها، وراجع الفتويين: 21916، 290773.
وليس للأبناء حض أمهم على الطلاق، ما لم يوجد ما يسوغ ذلك كظهور فسق الزوج، إذا لم يكن في الطلاق مفسدة أعظم، وراجع الفتويين: 243736، 8622.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
اختيار البنات البقاء مع الأب هل فيه عقوق للأم؟