عنوان الفتوى: حكم معاشرة المطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت متزوجاً من إنسانة ورزقنا بطفل وللأسف تم الطلاق بناء على طلبها وإصرارها حيث إنها صعبة المعاشرة تكاد تكون غير طبيعية ومادية للغاية وبعد الطلاق ندمت وتريد العودة فكنت ناوياً الرجوع فرفضت بعدما تأكدت من عدم صلاحها واستغفر الله فعلت بها ما يغضب الله والآن ندمت على ما فعلت وتبت إن شاء الله فأخاف أن أراها ويزينها لي الشيطان مرة أخرى فأعينوني وفقكم الله وأسألكم الدعاء بالهداية وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك الهداية، ولا ندري ما هو الأمر الذي ارتكبته لنجيبك عنه، وعموماً فإن كان هو الوطء في زمن العدة فقد اختلف فيه العلماء هل يعد ذلك مراجعة أم لا؟ على أقوال مذكورة في الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 3795.
والأولى للمسلم أن يبرأ لدينه فيفعل الرجعة المتفق على صحتها بأن يأتي بلفظ صريح كراجعتك أو أمسكتك أو رددتك، وأن يكون ذلك في زمن العدة.
وأما إن كان مقصودك بالفعل الذي ارتكبته أنك وطأتها بعد انقضاء عدتها فذلك زنا تجب عليك التوبة منه، وليكن أمر الله في القرآن هو الموجه والمرشد لتعاملك مع هذه المرأة، حيث قال عز من قائل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:19].
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها