عنوان الفتوى: حكم دفع الزكاة لبناء بيت لأرملة وأيتامها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنينا بيتا لأرملة، وأيتامها، وبعض من ساهم معنا، دفعها بنية الزكاة. فهل يصح دفع الزكاة في بناء البيت، ومن ثم تأثيثه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنتم جزاكم الله خيرا.
فإن كانت هذه الأرملة، وأيتامها فقراء، وكان بناء البيت لأجل سكنهم، فإن المسكن من الحاجات الأساسية للحياة، كما هو معلوم، فيجوز دفع الزكاة في بنائه، وما يحتاج إليه من الأثاث، وانظر الفتوى رقم: 259393.
وعلى ذلك، فإن المساهمة في بناء بيت للفقير بنية الزكاة، مجزئة، لكن إذا كانت هذه الأرملة رشيدة، مستقلة بتدبير أمورها وأمور عيالها، فيتعين تسليم الزكاة إليها، أو إلى من هو قائم على أمرها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129347.

فإذا كنتم القائمين على أمرها، وبناء البيت لها، فلا حرج في دفع الزكاة لكم لبناء البيت، أو لغيره من مصالحها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب