عنوان الفتوى: لا يتم عقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت لفتاة، وكان معي والدي ووالدها، فتقدم والدي وطلبها بالصيغة الآتية: نطلب ابنتكم فلانة ـ وسماها ـ للزواج من ابننا فلان وسماني، وكان هناك أكثر من شاهد، لكن الأمر لم يتم توثيقه، وتم التوافق على المهر، لكنه لم يدفع، فما هي حدود الحديث الذي يمكن أن يكون بيني وبينها.. كإبداء المحبة أو

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فعقد النكاح لا يتم بمجرد ما ذكرته من قول والدك: نطلب ابنتكم فلانة لابني فلان ـ بل لابد من الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة، أو: أنكحتك فلانة، والقبول أن يقول الزوج: قبلت نكاحها، أو: قبلت زواجها، أو: رضيت نكاحها، أو يقول وكيله قبلت لفلان، فإذا حصل إيجاب وقبول، فقد انعقد النكاح، وصارت المرأة زوجتك، ولو لم يتم توثيق العقد في المحكمة، وإذا لم يحصل إيجاب وقبول فتلك المرأة تعتبر أجنبية عنك كسائر النساء الأجنبيات، ومعلوم أن الناس قد يتلفظون بمثل هذه الألفاظ عند الخطبة يريدون بها الخطبة، ولا يريدون بها العقد، فلا ينعقد النكاح بذلك، وانظر الفتوى رقم: 140840، عن الصيغ التي ينعقد بها النكاح، والفتوى رقم: 278266، في كون الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا، والفتوى رقم: 241681، عن حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح