عنوان الفتوى: حكم العدة لمن طلقها زوجها قبل الدخول وراجعها بدون عقد وحملت منه وأراد تجديد العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد معرفة آراء العلماء في شخص طلق زوجته قبل الدخول وراجعها ظنًّا منهما أن الرجعة تجوز، وحملت منه، وبعد أن علم أن الرجعة لا تجوز يريد أن يجدد العقد الآن قبل أن تلد، فهل هذا يجوز أم يجب أن تعتد المرأة؟ وما هو الذي ترجحونه في هذه المسألة -بارك الله فيكم-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بيّنّا في الفتوى رقم: 20741، والفتوى رقم: 295720 حكم من طلق زوجته قبل الدخول ثم تزوجها بدون عقد، وحكم ما نتج عن ذلك من أولاد، والذي يمكن إضافته هنا: أنه يلزمها أن تعتد، وعدتها كعدة المطلقة؛ جاء في الموسوعة الفقهية:
عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ الَّتِي زُفَّتْ إِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا ... كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِشُغْلِهِ وَلِحُقُوقِ النَّسَبِ فِيهِ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِيمَا تَحْصُل الْبَرَاءَةُ مِنْهُ وَلأِنَّ الشُّبْهَةَ تُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الاِحْتِيَاطِ، وَإِيجَابُ الْعِدَّةِ مِنْ بَابِ الاِحْتِيَاطِ. اهـ.

وما دامت حاملًا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، والمفتى به عندنا: أنه يجوز لمن وطئها أن يعقد عليها في عدتها وهي حامل، وانظر الفتوى رقم: 143545.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها