عنوان الفتوى: الزكاة واجبة في مجموع النصاب وما زاد عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره وحال عليه الحول، والزكاة واجبة في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط الموجبة للزكاة، ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، فإن أخرج زكاته مع مال النصاب متعجلاً إخراجها أجزأه، ولمعرفة شروط إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 19959.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يتغيّر الحول بتأخير الزكاة
ادخار المال... رؤية شرعية
زكاة من وهب لها والدها مبلغا في دفتر توفير بالبنك
شرطان لوجوب الزكاة في النقود
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية