عنوان الفتوى: حكم العمل في مؤسسة تبيع بيوعا ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا أعمل في مؤسسة حكومية، عمل هذه المؤسسة يقوم على بيع الأراضي إما عن طريق الدفع المباشر (الكاش) أو عن طريق التسديد مما تترتب عليه فائدة معينة، فهل عملي في هذه المؤسسة جائز أو لا وما هو الدليل الشرعي في كلتا الحالتين.ملاحظة:- معظم بيعها يتم عن طريق الدفع المباشر أي أن البيع بالطريقة الثانية قليل، وهل هذا ينطبق على العمل بالبنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان السائل يقصد أن هذه المؤسسة تبيع بعض العقارات إلى أجل معلوم بسعر زائد على الثمن الذي تباع به حاّلة فهذا هو ما يعرف بالبيع بالتقسيط وهو جائز ولا حرج في التعامل به، وقد وضحنا شروطه في الفتوى رقم: 1084.
، أما إن كانت تتعامل بنظام الفائدة أي تبيع العقار لأجل، وإن لم يسدد المشتري في الأجل زيد عليه في الثمن فمثل هذا لا يجوز، ويحرم العمل مع من يقومون به لأنه من التعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد تقدمت لنا فتوى عن حكم راتب من يعمل في بنك ربوي تحت الرقم: 1009.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية