عنوان الفتوى: هل يجب إنفاذ وصية الأم بعدم التزوج بفلانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مسلم عمري 29 سنة أريد أن أتزوج من بنت خالتي لكن والدي قال لي إن أمي المتوفاة رحمها الله قالت لا تزوجوا أبنائي من بنات خالتهم ومن تزوج منهم ببنت خالته فإني غاضبة عليه مع العلم أني لم أسمع بهذه الوصية إلا في الوقت الحاضر الذي نويت فيه الزواج رغم أن أمي توفيت رحمها الله منذ سنة 2000 مع العلم بأنه لا يوجد أي سبب شرعي يمنعني من هذا الزواج.فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكي تردوا على سؤالي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه يجوز لك الزواج من بنات خالتك إذا لم يكنَّ لك محارم، لكن إذا ثبت لك صدق أبيك في إخباره أن أمك لا ترغب في ذلك، فينبغي لك أن تحرص على طاعة أمك وتبرها في ذلك بإنفاذ وصيتها، لما أخرج أحمد وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله، هل يبقى علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي يبقى عليك من بعد موتهما.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي