عنوان الفتوى: حكم بيع الدواء المستحق بالتأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم في السعودية، ولدي نظام تأمين طبي إجباري يصرف لي علاجا شهريا، ولدي دواء زائد عن الحاجة بسبب عدم انتظامي في أخذ الدواء وتغيير الطبيب للدواء الآن، فهل يجوز بيع الدواء الزائد والاستفادة من ثمنه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث إنك قد ملكت هذا الدواء، فيجوز لك التصرف فيه بالبيع وغيره، وفي حالة كون التأمين المذكور تأمينا تجاريا محرما، فيراعى أن تكون استفادتك من الدواء في حدود ما دفعته من أقساط لنظام ذلك التأمين، وما زاد فيتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 96650، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به