عنوان الفتوى: حكم استناد المصلي قائما أو قاعدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أن يسند الشخص ظهره إلى ظهر الكرسي وهو جالس عليه في صلاة النافلة، وهو يستطيع القيام أصلًا؟ وما حكم ذلك في الصلوات المفروضة لمن لا يستطيع القيام، فهو يجلس على الكرسي, ولكنه يستطيع أن لا يسند ظهره؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المصلي أن يؤدي الفريضة قائمًا بدون استناد، فإن عجز صلى قائمًا مستندًا على شيء، كجدار, أو نحوه, فإن عجز صلى جالسًا من غير استناد, فإن استند إلى شيء, وهو يقدر على ألا يفعل, فصلاته باطلة؛ جاء في الدرر الثمين للشيخ/ ميارة المالكي: ثم أعلم أن للمصلي سبع مراتب؛ أربع ترتيبها على الوجوب، وثلاثة على الاستحباب. فالأربع: أن يقوم مستقلًّا (أي: غير مستند إلى حائط ونحوه)، ثم يجلس مستقلًّا ورجلاه إلى القبلة، ثم مستندًا، فمتى قدر على واحدة وانتقل إلى التي تليها بطلت صلاته. انتهى.

وبناء على ذلك؛ فمن صلى جالسًا على كرسي لعجزه عن القيام, فإنه لا يسند ظهره إلى الكرسي, وهو يقدر ألا يفعل, وإن فعل بحيث لو أزيل الكرسي سقط المصلي, فإن صلاته باطلة.

أما صلاة النافلة: فيجوز للمصلي أن يؤديها جالسًا, أو مستندًا مع القدرة على عدم الاستناد, وصلاته صحيحة, لكن ثواب القيام أكثر, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 147399, والفتوى رقم: 263932.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح