عنوان الفتوى: لا تبطل الصلاة ولا الوضوء بمجرد الخوف من وجود ما يبطلهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أراد الوضوء أو الصلاة مثلا، وقبل البدء خشي أن يكون أمر ما مبطلا للصلاة أو الوضوء، كمن مثلا صلى في مكان به صوت موسيقى أو غيره، ولكن دخل في الصلاة وأتمها، فهل تعتبر صلاته صحيحة إن علم بعد ذلك أن الامر الذي خشيه لا يبطل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة؛ فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع العلاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.

ثم إنا ننبهك على أن الأصل صحة الصلاة والوضوء، فلا يبطلان إلا بحصول يقين بما يبطلهما, وقد ذكرنا مبطلات الصلاة مفصلة في الفتوى رقم: 6403, كما ذكرنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، وذلك  في الفتوى رقم: 1795.

وبناء على ذلك؛ فالصلاة في مكان فيه موسيقى غير باطلة, كما لا تبطل الصلاة بمجرد الخوف من وجود ما يبطلها, بل لا بد من التحقق من حصول مبطل للصلاة أو الوضوء, كما سبق.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح