عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وست بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر ـ لم يكن معهم أبوان أو أحدهما ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع ـ الأولاد ـ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فيقسم المال على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل واحد من الأولاد الذكور أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة  8 80
زوجة  1 10
ابن   2 28
بنت   6 42

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت