عنوان الفتوى: الاقتراض بالربا لأجل الإقامة لا تجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لشخص مقيم في أوروبا أن يقنرض من البنك مبلغاً مالياً لكي يشتري الإقامة علماً بأن البنك يعمل بالربا، وفائدته تزيد عليه المبلغ الذي أقرضه إياه له في الأول؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا إذا تأتت من ورائها مصلحة راجحة، كالدعوة إلى الله تعالى، وطلب علم يحتاج إليه المسلمون، ولا تمكن دراسته في بلاد المسلمين، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 15708.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى تلك البلاد إلا لما ذكرنا وأشباهه، فإذا جازت له الإقامة في تلك البلاد بالضوابط الشرعية، فلا يحل له التوصل إلى ذلك عن طريق أخذ الربا المحرم، لأن الغاية لا تسوغ الوسيلة، وتزداد حرمة هذا القرض الربوي إذا كانت إقامته في تلك البلاد غير جائزة لعدم وجود مسوغ لها، فيكون قد ارتكب محرمين، الأول: الإقامة في تلك البلاد لغير غرض صحيح.
الثاني: الاقتراض بالربا لأجل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22053، والفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية