عنوان الفتوى: حكم إرضاع جدة الولد لأخي البنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم البنت أرضعت أم الولد رضعتين وجدة الولد أرضعت أخا البنت رضعة واحدة هل يجوز زواجهما؟ مع ذكرالدليل؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في القدر الذي يحرم من الرضاعة.. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات في الحولين، وقال الحنفية: تحرم الرضعة الواحدة. وقال المالكية: تحرم المصة. والقول الأول هو الأرجح لحديث عائشة الذي رواه مسلم وغيره أنها قالت: كان مما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. وفي لفظ عند الترمذي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
فعليه.. لا أثر للرضعتين اللتين رضعتهما أم البنت من أم الولد، أما على القول بالتحريم بالرضعة الواحدة فتحرم عليه هذه البنت لأنها صارت بنت أخته من الرضاعة، أما إرضاع جدة الولد لأخي البنت فلا أثر له ولو وصل إلى خمس رضعات.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها