عنوان الفتوى: لا كفارة على من تقضي صيام أيام الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمتم مشكورين، بالجواب على سؤالي رقم: 2576492. وسؤالي الآن: ماذا يجب علي أن أفعل للتكفير؟ هل قضاء الصيام كاف، أم تجب علي كفارة؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فسواء اعتبرنا ذلك الدم حيضا، أم لم نعتبره حيضا، فإنك تطالبين بقضاء الصيام، ولا إشكال في هذا؛ لأن الحائض تقضي الصيام، وأحرى غير الحائض لو أفطرت، فتقضين عدد الأيام التي أفطرتِها، وليس عليك كفارة، وإنما عليك القضاء فقط.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ