عنوان الفتوى: شروط جواز أخذ الطالب مساعدة من الجمعيات الخيرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة في الصف الثالث الثانوي، ومن المعروف أهمية هذه المرحلة في مصر... وأبي يعطيني فلوسا ومستلزمات دراستي بالعافية، مع العلم أنه مقتدر، وأعتقد أنه نوع من البخل، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة بيني وبينه يمكن أن تؤدي إلى الخصام، فهل يجوز أن تساعدني الجمعيات الخيرية أو المدرسون؟ أم يعد هذا نصبا، مع العلم أنها مرحلة تحتاج إلى مصاريف كثيرة.. فأنا طالبة ولا دخل لي غير ما يعطيني أبي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن بخل الأب عنك، وسوء خلقه لا يسقط بره ولا يبيح مخاصمته، وانظري الفتوى رقم: 281899.

علما بأن الوالد لا يلزمه دفع المصاريف الدراسية إلا إذا كانت الدراسة ضرورة من ضرورياتك، والأمر في نظرنا لا يبلغ مبلغ الضروريات، وانظري الفتوى رقم: 44592.

وننصحك أن توسطي بعض من يثق فيهم أبوك يحثونه على النفقة عليك، ولعلك إذا قطعت الخصام وأحسنت معاملته واجتهدت في بره أن يحسن إليك في النفقة، وأما المساعدة من الجمعيات الخيرية والمدرسين: فلا بد من إعلامهم بالحال أولا، فالغالب أنهم يخصصون هذه النفقة لمن لا عائل له، فإذا لم يتحقق فيك الشرط، فلا يجوز الأخذ إلا أن يوافق واهب المال على ذلك.

وعلى كل حال، ننصحك بالتعفف وعدم السؤال، والاجتهاد في تدبير حالك بما يدفعه أبوك، وقد قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. متفق عليه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
من جهل مستحقي الصدقة فكيف يخرجها؟